قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي لتزويد معمل المواد الجاهزة ( التابع للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبى ) بسيدي موسى ، بالغاز . 1824
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، طوله سبعة كيلو مترات وستمائة متر وقطره 6 بوصات و 5/8 ( 1683مم ) لتزويد معمل المواد الجاهزة ( التابع للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبى ) بسيدي موسى
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةينبغي على الناقل ان يحترم النظام العام المعمول به ، بالمحافظة على أمن نقل الغاز .
الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر 1971 • بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.