قرار

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي لتزويد معمل المواد الجاهزة ( التابع للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبى ) بسيدي موسى ، بالغاز . 1824

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 58-1112
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 60-477

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.