قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قراران مؤرخان في 13 و 14 محرم عام 1424 مدير 9 الموافق 16 و 17 مارس سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 10
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
بو عبد الله غلام الله وزارة الأشغال العمومية