قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قراران مؤرخان في 13 و 14 محرم عام 1424 مدير 9 الموافق 16 و 17 مارس سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 10
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد رابح عبد المالك، نائب مدير المطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.