قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 7
يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع للجنة ويجب أن يتضمن الآراء والملاحظات التي تم إبداؤها من طرف أعضاء اللّجنة. ويجب تبليغه إلى أعضاء اللّجنة والقطاع المبادر بالنص بصفة رسمية.