قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 6
لا تصح اجتماعات اللّجنة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللّجنة بعد ثمانية (8) أيام، وتدرس مشروع النص، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.