قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 5
ترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللّجنة، قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع برسالة موصى عليها أو عن طريق البريد الإلكتروني، يحدّد فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وساعته وجدول أعماله.
يمكن أن تقلص هذه الآجال إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
ترفق الاستدعاءات بمشروع النص موضوع الدراسة من طرف اللّجنة.