قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 4
تجتمع اللّجنة في دورة عادية كل شهر (1)، بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من إحدى الدوائر الوزارية المعنية.