قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 3
يخضع إلى رأي اللّجنة، كل مشروع نص يتعلق بالمهن والنشاطات المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، تعده الدوائر الوزارية.
يجب أن ترسل أمانة اللّجنة مشاريع النصوص المراد دراستها إلى مختلف الأعضاء، في أجل ثمانية (8) أيام.