قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تتمثل مهام اللّجنة في :
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة التي تبادر بها الدوائر الوزارية،
– تكييف النصوص السارية المفعول، عند الحاجة،
– لفت انتباه القطاع المبادر بالنص التنظيمي الساري المفعول، في حالة ظهور صعوبات عند تطبيقه، واقتراح الحلول المناسبة، عند الاقتضاء.