قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 بشط الزمول
المادة 3
تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية