قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 بشط الزمول
المادة الأولى
تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث على معدن " البيريت " والمواد المرتبطة به، في المساحة المسماة " جبل فلفلة " والبالغة حوالي 82 كلم 2 الموجودة على تراب بلدية ،فلفلة، دائرة فلفلة، ولاية سكيكدة .