قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق .م) . ( ش . إ . ر . م . م ) و (ص.م.ت)
المادة 4
تحصل العمولة حسب الشروط المحددة أعلاه، من طرف مصالح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.