قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة في عين الذهب لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء مستودع للعتاد 1216
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة في عين الذهب لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء مستودع للعتاد 1216
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.