قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "ألجريا بروكينغ سرفيس أسورانس" Assurance" Service Broking Algeria " EURL، بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "ألجريا بروكينغ سرفيس أسورانس" Assurance" Service Broking Algeria " EURL، بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.