قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى (خدمات الخطوط الجوية الداخلية). 1190
المادة 2
تتولى المؤسسة فى هذا الاطار جميع العمليات المتصلة بهدفها طبقا للاجراءات الثابتة والقوانين والتنظيمات المعمول بها.