قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد المنحة الإجمالية السنوية عن صيانة الاجهزة السمعية . - 1802 1
المادة 2
يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر | 1971 محمد سعيد معزوزي