قرار

قرارات مؤرخة في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 تتضمن الغاء القرارات المؤرخة في 5 يناير و اول يونيو سنة 1949 و 7 يناير سنة 1950 و 10 مايو سنة 1954 و 7 يناير سنة 1955 والمرخصة بجلب الماء من وادى بوناموسة وسيبوس . 631

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.