قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام 78 للجمهورية الجزائرية الأربعاء وزارة الشبيبة والرياضة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 .
محمود قنز الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 وزارة الشبيبة والرياضة -