قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام 78 للجمهورية الجزائرية الأربعاء وزارة الشبيبة والرياضة
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد قاضي، المفتش العام بوزارة قدماء المجاهدين الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته