قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام مندوب الحكومة لدى « بوامكس » 866
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام مندوب الحكومة لدى (بوامكس)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.