قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام مندوب الحكومة لدى « بوامكس » 866

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.