قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأصنام تخصص بموجبه الى وزارة قدماء المجاهدين قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة لأجل بناء دار لأولاد الشهداء في برج بونعامة دائرة ثنية الاحد 1108
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأصنام تخصص بموجبه الى وزارة قدماء المجاهدين قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة لأجل بناء دار لأولاد الشهداء في برج بونعامة دائرة ثنية الاحد 1108
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.