قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ملحقة لمركز الأرشيف الوطني تدعى « مركز الأرشيف التمهيدي للادارات المركزية ». 1322
المادة 4
تظل وثائق الأرشيف المودعة « بمركز الأرشيف التمهيدى للادارات المركزية » تحت تصرف الادارة المودعة طوال الفترة التي تحددها المدونة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
عند انتهاء هذه الفترة تودع وثائق الارشيف التي تمثل أهمية لدى الادارة المودعة و او تنطوي على اهمية تاريخية بمركز الأرشيف الوطني، ويستبعد الباقي بعد أخذ عينات منها عند الاقتضاء.