قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ملحقة لمركز الأرشيف الوطني تدعى « مركز الأرشيف التمهيدي للادارات المركزية ». 1322
المادة 2
يكلف مركز الأرشيف التمهيدي للادارات المركزية، باستقبال الوثائق الصادرة عن الوزارات وذلك بما يتفق ورأي المديرية العامة للارشيف الوطني.