قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024، يتمّم القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد"

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.