قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003، يتمّم الصيدية القرار المؤرخ في 19 محرّم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 31
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1423 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر إسماعيل ميمون مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة