قرار

قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمنان وضع حد لانتداب المهام رئيس ديوان وانتدابا لمهام رئيس ديوان 1244

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.