قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني 158
المادة 2
يصبح هذا القرار نافذ المفعول ابتداء من تنصيب المعنى في مهامه .