المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة .2016 حاجي بابا عمي الجدول الملحق البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1985 :
- الملابس ولوازمها،
- منتجات التجميل،
- حلي الغواية والأمشاط، ملاقط الشع ر والأصناف المماثلة،
- الم واد الغذائ ية المعدة للاست هلاك البش ري أو الحيواني،
- فواكه طازجة أو جافة أو معلبة،
- الأثاث وأجزاؤه (الباب 94 من التعريفة الجمركية)،
- إطارات مطاطية،
- هواتف نقالة.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة