قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يحدّد قائم ة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة
المادة 2
تلغى أحكام الق رار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه.