قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين محافظات عقارية وتحديد دوائرها. 616
المادة 2
تلغى جميع كل الاحكام المخالفة لاحكام لهذا القرار.