قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين محافظات عقارية وتحديد دوائرها. 616
المادة الأولى
تحدد قائمة المحافظات العقارية ودوائر اختصاصها طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.