قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13
المادة 9
يمارس المرشحون المرشدون البحريون المنصوص عليهم في المادة 7 مهامهم طوال 18 شهرا تحت مسؤولية مرشد رئيس، وفي وحدة مينائية .
وعند نهاية مدة هذا النشاط العملى فى وحدة مينائية، يمكن اقتراح المرشحين المرشدين البحريين، لاعتمادهم في مهام مرشدين بحرين، وذلك اذا اعتبرت نتائج ممارستهم العملية، مرضية .
واذا اتضح أن مدة النشاط التي قدرها 18 شهرا ، غير كافية، يمكن أن تمنح للمعنيين مدة اضافية للنشاط العملي مدتها القصوى سنة واحدة.