قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13
المادة 8
يحدد تأليف لجنة امتحان الترقية الى رتبة مرشح مرشد بحرى كما يلى :
ممثل عن وزارة النقل، رئيسا ، ممثلان عن المعهد العالى البحرى .
ممثلان عن المعهد الوطني للموانيء .
مدير بحري