قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13
المادة 6
يوظف التلاميذ المرشحون المرشدون البحريون بعد الخيار، حسب الحاجة، من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية، البالغين من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ التوظيف والمثبتين على الاقل لشهادة قائد السفينة الساحلية و 5 سنوات من الملاحة. ويجب أن تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني كما هو محدد بموجب التشريع البحرى المعمول به .