قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13
المادة 5
يجوز، بصفة انتقالية للمكتب الوطني للموانيء أن يوظف تلاميذ في رتبة مرشحين مرشدين بحريين وذلك قصد تكوين يمكنهم من الممارسة كمرشدين بحريين ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القرار .