قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13
المادة 4
يعتمد المرشدون البحريون بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجاريه بعد أخذ رأى لجنة الاعتماد التي هي موضوع القرار المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه