قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13
المادة 3
لا يجوز لأحد أن يمارس وظيفة مرشد بحرى الا اذا اعتمد لهذه الوظيفة .