قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13
المادة 2
يوظف المرشحون المرشدون البحريون من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر والمثبتين ، فضلا عن ذلك الشهادة الاهلية لنقيب في الخطوط الطويلة، ولاربع سنوات على الاقل من الملاحة في الخطوط الطويلة .