قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تجديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي. والثانوى . 1266
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر 1972 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهرى وزارة الاخبار والثقافة