قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تجديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي. والثانوى . 1266
المادة 3
يكلف المقتصدون الذين تعينهم مديرية الادارة والمالية ومديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي في كل مديرية ولاية للتربية والثقافة بتحصيل الرسوم وتصفية المصاريف الملتزم بها بسبب تنظيم الامتحانات والمسابقات.