المادة الأولى
تحدد رسوم الامتحانات والمسابقات والشهادات التي تنظمها وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، كما يلى : 1 الامتحانات المدرسية : 1 بكالوريا التعليم الثانوي البكالوريا التقنية شهادة التقنية العليا 35 دج 2 (2) الشهادات المهنية شهادات المهارة المهنية 25 دج 3 (3) اهلية التعليم المتوسط شهادة الكفاءة المهنية 15 دج الجمعة 5 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 4 (4) امتحانات الدخول الى :
السنة الأولى والثانية من التعليم المتوسط العام
- السنة الاعدادية بالمتاقن السنة الاولى بتكميليات التعليم التقني والزراعي - شهادة الدروس الابتدائية، شهادة الدروس الابتدائية للكبار امتحانات المستوى في اللغة العربية 3 دج
ب - المسابقات والامتحانات المهنية : 1 (1) شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط شهادة الكفاءة للتدريس في تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الزراعي .
المسابقات والامتحانات المهنية لتعيين المقتصدين و نواب المقتصدين .
مسابقات تعيين المستشارين ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني.
الجزء الأول من شهادة الكفاءة العليا 35 دج
2) (2) الجزء الثانى من شهادة الكفاءة العليا، شهادة الثقافة العامة والمهنية شهادة الكفاءة التربوية المسابقات والامتحانات المهنية لتعيين المساعدين فى المصالح الاقتصادية 20 دج
(3) المسابقات لتوظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعد التربية المسابقات لتوظيف الممرنين 3 دج