المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير شؤون خارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوزوران نائب مدير لمعالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها .
يقرر ما يلي :