المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 .
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 ، والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ..
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409، الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيدة فاطمة الزهراء أوحاشى زوجة قسنطيني بصفتها نائبة مدير للمعاهدات المتعددة الاطراف يقرر ما يلي :