المادة 2
تتخذ مقررات منح الضمانات طبقا للشروط وضمن الحدود الآتية : 1 عقود التصدير ذات مدة تقل عن 12 شهرا أو تساويها : 1.1 - من طرف الشركة، بالنسبة لكل التزام ذي مبلغ يقل عن ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) أو يساويها. 2.1 – من طرف اللجنة، بالنسبة لكل التزام ذي مبلغ يفوق ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) ويقل عن ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) أو يساويها. 3.1- من طرف الوزير المكلّف بالمالية بالنسبة لكل التزام يفوق ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) .
2 - عقود التصدير ذات مدة تتعدى 12 شهرا : 1.2 – من طرف اللجنة بالنسبة لكل التزام ذي مبلغ يقل عن ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) أو يساويها. 2.2 - من طرف الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لكل التزام يفوق ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) .