قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد يومية العطل للسنة الدراسية 1978 – 1979 . 589
المادة 3
يمكن اذا اقتضت الحاجة، أن يستبقى المعلمون بالمنطقتين 1 و 2 ، حتى يوم 4 يوليو سنة 1979 مساء للقيام بمهام الحراسة والكتابة أو التصحيح في مختلف الامتحانات.