قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1436 الموافق 10 مايو سنة 2015، يحدّد تعريفات النق ل المعادلة حسب ك ل سائل لفترة التعريفة 2014-2018
المادة 3
تحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2014-2018، كما يأتي :
البترول الخام 982 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 1174 دج/ ط م غاز البترول المميع 2172 دج/ ط م الغاز الطبيعي 1382 دج/ ألف متر مكعب قياسي