قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرمل في وادي طياميمين. سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع 11 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 12
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة و المناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي عبد القادر بن مبارك - الجزائر