قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرمل في وادي طياميمين. سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع 11 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 12
المادة 4
يحدد مبلغ الاتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال، طبقا للأحكام السارية المفعول، لا سيما أحكام القرار الوزا ري المشترك المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.