قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 15 ذي الحجة 1383 ( 28 ابريل 1964 ) يتعلق بالترتيب والتدريج بالارقام الاستدلالية لرتب ومناصب بعض الموظفين من المصالح الطبية وشبه الطبية التابعة لمؤسسات الاستشفاء والعلاجات الاستجمام العمومية أو لمختلف المصالح التابعة للدولة أو للجماعات المحلية . 52
المادة 2
ان الاعوان الرسميين أو المتمرنين الذين يشغلون أحد المناصب المبينة في الجدول الملحق الى هذا القرار يعاد ترتيبهم في الدرجة التي تقضى رقما استدلالية مساويا أو متفوقا مباشرة على الرقم المحصلون عليه عند تاريخ تطبيق هذا النص ، ويحتفظون بحق الاقدمية التي كانوا متوفرين عليها في درجتهم