قرار وزاري مؤرخ في 15 ذي الحجة 1383 ( 28 ابريل 1964 ) يتعلق بالترتيب والتدريج بالارقام الاستدلالية لرتب ومناصب بعض الموظفين من المصالح الطبية وشبه الطبية التابعة لمؤسسات الاستشفاء والعلاجات الاستجمام العمومية أو لمختلف المصالح التابعة للدولة أو للجماعات المحلية . 52
المادة الأولى
فتح المادةان سلاليم الارقام الاستدلالية المطبقة على موظفى المصالح الطبية وشبه الطبية التابعة لمؤسسات الاستشفاء والعلاجات أو الاستجمام العمومية أو مختلف المصالح التابعة للدولة أو للجماعات المحلية تحدد وفقا للجدول الملحق إلى هذا القرار الذي يحدد أيضا معدل مدة الخدمات التي يجب أن يتممها في كل درجة عامل متوسط القيمة وذلك لأجل الارتقاء الى الدرجة العليا التالية
المادة 2
فتح المادةان الاعوان الرسميين أو المتمرنين الذين يشغلون أحد المناصب المبينة في الجدول الملحق الى هذا القرار يعاد ترتيبهم في الدرجة التي تقضى رقما استدلالية مساويا أو متفوقا مباشرة على الرقم المحصلون عليه عند تاريخ تطبيق هذا النص ، ويحتفظون بحق الاقدمية التي كانوا متوفرين عليها في درجتهم
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ تطبيق هذا القرار في فاتح مارس سنة 1964
المادة 4
فتح المادةان مدير الميزانية في وزارة الاقتصاد الوطني ونائب مدير الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة 1383 الموافق 28 ابريل 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه وبتفويض منه الكاتب العام مدير الديوان داود عكروف ارزقي عزي الثلاثاء 28 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية الرقم المناصب الدرجات الاستدلالي الخام مساعدات اجتماعية الخامسة 530 رئيسية الرابعة 485 الثالثة 450 الثانية 420 الاولى 390 مساعدات اجتماعية الخامسة 435 ممتازة الرابعة 455 الثالثة 415 الثانية 380 الاولى 340 مساعدات اجتماعية السابعة 415 السادسة 390 الخامسة 370 الرابعة 345 الثالثة 320 الثانية 295 الاولى 265 المناصب الدرجات رؤساء الحراس رؤساء الحراس على المصالح الطبية مؤسسة تشتمل على 1000 سرير الدرجة الخامسة وأكثر من 1000 سرير الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى مؤسسات تشتمل على أقل من الدرجة الخامسة 1000 سرير الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى حراس وحارسات على المصالح الدرجة الخامسة الطبية الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الأولى للجمهورية الجزائرية المطلوبة لكل درجة ملاحظات معدل مدة الاقامة يجرى تعيينهم على طريق الاختبار 3 سنوات من بين المساعدات الاجتماعية سنتان الممتازة .
سنتان المحصلة على خمس سنوات على سنتان الاقل من الخدمات في هذه الرتبة .
سنوات يجرى تعيينهن على طريق الاختبار سنتان من بين المساعدات الاجتماعية لهن سنتان خمس سنوات على الاقل من الخدمات سنتان في هذه الرتبة 3 سنوات تعين من بين المساعدات الرسميات 3 سنوات ذات اجازة المساعدة الاجتماعية .
سنتان سنتان سنتان سنتان سنة الارقام الاستدلالية معدل مدة الاقدمية المطلو الخامة في كل درجة 500 465 4 سنوات 430 3 سنوات 415 3 سنوات 380 سنتان 455 430 4 سنوات 415 3 سنوات 380 3 سنوات 340 سنتان 430 415 4 سنوات 380 3 سنوات 340 3 سنوات 415 سنتان 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم 1384 ه المناصب الدرجات ممرضون وممرضات اختصاصيون الدرجة الثامنة مستخبرات في المختبرات الدرجة السابعة محضرون في الصيدلية الدرجة الخامسة معالجون الاجهزة الاشعاع الدرجة السادسة مساعدون في التخدير الدرجة الرابعة عمال ميگانيكيون لمعالجة الاسنان الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى ممرضون و ممرضات (1) الدرجة الاستثنائية الدرجة الثامنة الدرجة السابعة الدرجة السادسة الدرجة الخامسة الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى مولدات رئيسيات الدرجة السابعة ومولاءات الدرجة السادسة الدرجة الخامسة الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الأولى قائمات برعاية الطفولة الدرجة الثامنة الحائزات لأجازة الدولة الدرجة السابعة الدرجة السادسة الدرجة الخامسة الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى مدلكون معالجون بالتدليك الدرجة الثامنة الدرجة السابعة الدرجة السادسة الدرجة الخامسة الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى
(1) هذه الدرجة يرقى اليها الممرضون والممرضات النائلون الارقام الاستدلالية معدل مدة الاقدمية المطلوبة الخامة في كل درجة 415 380 3 سنوات 340 3 سنوات 315 3 سنوات 290 3 سنوات 270 سنتان 250 سنة 230 سنة 405 390 3 سنوات 365 3 سنوات 340 3 سنوات 315 3 سنوات 290 3 سنوات 270 سنتان 250 سنتان 230 سنتان 210 سنة 430 415 4 سنوات 400 4 سنوات 370 سنتان 335 سنتان 200 سنتان 265 سنتان 415 280 3 سنوات 340 3 سنوات 315 3 سنوات 290 3 سنوات 2700 سنتان 250 سنة 130 سنة 415 280 3 سنوات 340 3 سنوات 315 3 سنوات 290 3 سنوات 270 سنتان 250 سنة 230 سنة لأجازة الدولة دون غيرهم الثلاثاء 28 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية بمقتضى قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة 1383 ه الموافق 5 مايو سنة 1964 تنشأ دوائر الاسعاف الطبي الاجتماعي بدوام كامل كالاتي : - عمالة تيزي وزو :
تا سافت بلدية تاسفت) فريحة) بلدينا فريحة وتميزارت) معالمة) بلديتا معالة وقرومة) بوسقن بلدية بوسقن) معاتقة) بلدية معاتقة) افرهونن بلدية افرهونن) بوذربالة (بلدية بودربالة) أو اكنون بلدية أو أكنون) كان دو مرشال) بلدية كان دو مرشال) ما كودة بلدية ماكودة) اعكورن بلدية الكورن) هو سونفيلي (بلدية هو سنفيلي) الشرفة) بلدية الشرفة) عمالة المدية :
جبل مسعد بلدية جبل مسعد ، ابن سرور، وعين الملح) منجدل) بلديتا منجدل وأولاد سيدي ابراهيم) تليلات الدواين) بلديتا تليلات الدواوير وأولاد معروف) شابونية) بلدية شابونية) الشارف (بلدية الشارف وزنينة) عين الابل) بلدية عين الابل) العشيمة) بلدية العشيمة وبرج أكريس عين الحجل (بلدية عين الحجل) زمزاش (بلدية زمزاش) دار الشيوخ (بلدية دار الشيوخ) العزيزة بلدية العزيزة) مسعد (بلدية مسعد) حاسي بحبح) بلدية حاسي بحبح)
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 510-59
- قرار
- مرسوم رقم 62-152
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.